الدستور المصرى الجديد


آخر الأخبار :
Retrieving RSS feed(s)
Home » , , » مشروع دستور مصر الجديد الذي سيستفتى عليه الشعب (1)

مشروع دستور مصر الجديد الذي سيستفتى عليه الشعب (1)

Written By o emr on السبت، 1 ديسمبر، 2012 | 3:51 م




مشروع دستور مصر بعد إضافة بعض التعديلات على المسودة النهائية، والانتهاء من التصويت عليها كاملاً، وهى النسخة التى قدمت لرئيس الجمهورية عصر اليوم السبت، وكانت الأناضول قد نشرت نص المشروع قبل الانتهاء من قبل التصويت عليه صباح الجمعة:

حمل نسختك من الدستور المصري من هنــــــــــــــــا " ملف واحد "
الباب الأول: الدولة والمجتمع


الفصل الأول: المبادئ السياسية


الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية


الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية






الباب الثانى: الحقوق والحريات


الفصل الأول: الحقوق الشخصية


الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية


الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية


الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات






الباب الثالث: السلطات العامة


الفصل الأول: السلطة التشريعية


الفرع الأول: أحكام مشتركة


الفرع الثانى: مجلس النواب


الفرع الثالث: مجلس الشورى


الفصل الثانى: السلطة التنفيذية


الفرع الأول: رئيس الجمهورية


الفرع الثانى: الحكومة


الفصل الثالث: السلطة القضائية


الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية


الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع






الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية


الفصل الأول: أحكام مشتركة


الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية


الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى


الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات


الفصل الخامس: الهيئات المستقلة






الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


الفصل الأول: تعديل الدستور


الفصل الثانى: أحكام عامة


الفصل الثالث: أحكام انتقالية






ديباجة وثيقة الدستور


نحن جماهير شعب مصر، باسم الله وبعونه، هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.


ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها.


لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية.


وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:


أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.


ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.


ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.


رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.


خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.


سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.


سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.


ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.


تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.


عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.


حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.


ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.


نحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،


نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.


الباب الأول: الدولة والمجتمع


الفصل الأول: المبادئ السياسية


المادة (1)


جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.


والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.


التصويت: اعترض 2 ووافق 83


المادة (2)


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


التصويت: 4 معترض مقابل 81 موافق


المادة (3)


مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.


التصويت: 4 معترض وموافق 81


المادة (4)


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.


وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.


وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت: 4 معترض وموافق 81


المادة (5)


السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.


التصويت: 9 معارض وموافق 76


المادة (6)


يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.


ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.


التصويت: 3 معرض وموافق 82


المادة (7)


الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية


التصويت: إجماع


المادة (8)


تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.


التصويت: إجماع


المادة (9)


تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.


التصويت: إجماع


المادة (10)


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.


وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.


وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.


التصويت: إجماع


المادة (11)


ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


مادة (12)


تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


التصويت: إجماع


المادة (13)


إنشاء الرتب المدنية محظور.


التصويت: المعارض 1 والموافق 84


الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية


المادة (14)


يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.


وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.


ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.


التصويت: المعارض 2 والموافق 83


المادة (15)


الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.


وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.


التصويت: إجماع


المادة (16)


تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


التصويت: إجماع


المادة (17)


الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.


وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


التصويت: إجماع


المادة (18)


الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.


ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.


وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


التصويت: إجماع


المادة (19)


نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


التصويت: إجماع


المادة (20)


تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.


التصويت: إجماع


المادة (21)


تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (22)


للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.


التصويت: إجماع


المادة (23)


ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.


التصويت: إجماع


المادة (24)


الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.


وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (25)


تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.


وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.


التصويت: إجماع


المادة (26)


العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.


ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


التصويت: المعترض 1 والموافق 84


المادة (27)


للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.


ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.


التصويت: المعارض 2 والموافق 83


المادة (28)


تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.


وينظم القانون ذلك.


التصويت: المعارض 1 والموافق 84


المادة (29)


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


التصويت: المعارض 4 والموافق 81


المادة (30)


المصادرة العامة للأموال محظورة.


ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


التصويت: إجماع


الباب الثانى: الحقوق والحريات


الفصل الأول: الحقوق الشخصية


المادة (31)


الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.


ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.


التصويت: معترض 2 وموافق 83


المادة (32)


الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (33)


المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.


التصويت: إجماع


المادة (34)


الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.


التصويت: إجماع


المادة (35)


فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.


ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


التصويت: إجماع


المادة (36)


كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.


ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.


ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.


وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.


التصويت: إجماع


المادة (37)


السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.


وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.


التصويت: إجماع


المادة (38)


لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.


التصويت: إجماع


المادة (39)


للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.


التصويت: معترض 2 والموافق 83


المادة (40)


الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.


التصويت: إجماع


المادة (41)


لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (42)


حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.


ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.


ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.


التصويت: المعترض 1 والموافق 84


الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية


المادة (43)


حرية الاعتقاد مصونة.


وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت: 5 معترضين و80 موافق


المادة (44)


تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.


التصويت: إجماع


المادة (45)


حرية الفكر والرأى مكفولة.


ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.


التصويت: إجماع


المادة (46)


حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.


وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.


وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.


التصويت: 2 معترضين و83 موافق


المادة (47)


الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.


وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.


التصويت: إجماع


المادة (48)


حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.


والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


التصويت: إجماع


المادة (49)


حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.


وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.


التصويت: إجماع


المادة (50)


للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.


وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


التصويت: إجماع


المادة (51)


للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.


التصويت: إجماع


المادة (52)


حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.


التصويت: إجماع


المادة (53)


ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى،وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.


ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.


التصويت: إجماع


المادة (54)


لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.


التصويت:1 عارض و 84 موافق


المادة (55)


مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.


وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


التصويت: 2 عارض و83 موافق


المادة (56)


ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.


وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.


التصويت: إجماع


المادة (57)


تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .


ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .


وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية


المادة (58)


لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.


وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه ، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي


وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.


التصويت: إجماع


المادة (59)


حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


التصويت: إجماع


المادة (60)


اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.


والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.


وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.


التصويت: إجماع


المادة (61)


تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.


التصويت: إجماع


المادة (62)


الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.


وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .


وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.


التصويت: إجماع


المادة (63)


العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.


ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.


ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.


ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.


والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (64)


تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها الرعاية الكامله .


ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .


وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (65)


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.


ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.


التصويت: إجماع


المادة (66)


تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.


وينظم القانون ذلك.


التصويت: إجماع


المادة (67)


المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.


وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.


التصويت: إجماع


المادة (68)


ممارسة الرياضة حق للجميع.


وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.


التصويت: إجماع


المادة (69)


لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.


التصويت: إجماع


المادة (70)


لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.


وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.


ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.


ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


التصويت:1 معترض 84 موافق


المادة (71)


تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


التصويت: إجماع


المادة (72)


تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.


التصويت: إجماع


المادة (73)


يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس.


ويُجرم القانون كل ذلك.


التصويت: إجماع


الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات


المادة (74)


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.


واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.


التصويت: إجماع


المادة (75)


التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.


وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل فى القضايا.


ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.


ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.


التصويت: إجماع


المادة (76)


العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


التصويت: 4 معترضين و81 موافق


المادة (77)


فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.


والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.


وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.


وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


التصويت: إجماع


المادة (78)


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.


ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.


التصويت: إجماع


المادة (79)


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


التصويت: إجماع


المادة (80)


كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.


وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.


وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.


التصويت: إجماع


المادة (81)


الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.


ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.


وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.


التصويت: إجماع


الباب الثالث: السلطات العامة


الفصل الأول: السلطة التشريعية


الفرع الأول: أحكام مشتركة


المادة (82)


تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.


ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.


التصويت: إجماع


المادة (83)


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.


التصويت: إجماع


المادة (84)


فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (85)


ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.


التصويت: إجماع


المادة (86)


يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.


التصويت: إجماع


المادة (87)


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.


وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


التصويت: 1 اعتراض و84 موافق


المادة (88)


لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء وطوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.


وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت: إجماع


المادة (89)


لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.


التصويت: إجماع


المادة (90)


لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.


وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.


التصويت: إجماع


المادة (91)


يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


التصويت: اعتراض و84 موافقة


المادة (92)


مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.


ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.


واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.


التصويت:2 معترض و83 موافق


المادة (93)


جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.


ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


التصويت:1 معترض و84 موافق


المادة (94)


يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.


التصويت: إجماع


المادة (95)


يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.


التصويت: إجماع


المادة (96)


لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.


وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


التصويت:3 معترضين و82 موافق


المادة (97)


ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.


وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه.


التصويت: إجماع


المادة (98)


عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.


التصويت: إجماع


المادة (99)


يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.


التصويت: إجماع


المادة (100)


يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.


ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.


التصويت:1 معترض و84 موافق


تابع الجزء التاني من مشروع دستور مصر  اضغط هنا
شارك الخبر مع أصدقائك :

هناك 3 تعليقات:

  1. مواااافق
    رد
  2. الحمد لله موووووووووووووووووووووااااااااااااااااااااااافق
    رد

جديد الحصاد

إبحث هنا عما تريد

أصدقائك يفضلون

 
الدعم : الملكية © 2012. الحصاد - جميع الحقوق محفوظة
Template Created by Ezzeldin-Ahmed Published by Ezzeldin-Ahmed
Proudly powered by Blogger

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كباشات شلتوت للعزم الميكانيكى

http://www.imadislam.com/tafsir/002_03.htm